الشيخ الجواهري
8
جواهر الكلام
ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله ، قال : لا بأس ، إن الثوب لا يسكر " وصحيح علي بن رئاب ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه ، قال : صل فيه إلا أن تقذره ، فتغسل منه موضع الأثر ، إن الله تعالى إنما حرم شربها " وموثق ابن بكير ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " سأله رجل وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب فقال : لا بأس " وخبر الحسين بن موسى الخياط ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال : لا بأس " إلى غير ذلك . لكنها أقل منها عددا وأقصر منها سندا ، ومخالفة للكتاب والمجمع عليه بين الأصحاب ، فلا بد من تأويلها أو طرحها والاعراض عنها ، سيما بعد أمر الرجل في خبر خيران الخادم الذي هو كناية على ما قيل عن أبي جعفر الثاني أو أبي الحسن الثالث ( عليهما السلام ) بذلك ، كصحيح علي بن مهزيار ( 4 ) المروي في الكافي وكتابي الأخبار بطرق متعددة ، قال : " قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في الخمر يصيب ثوب الرجل إنهما قال : لا بأس بأن يصلي فيه ، إنما حرم شربها ، وروي غير زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك ، فأعلمني ما آخذ به ، فوقع ( عليه السلام ) وقرأته خذ بقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إذ من الواضح إرادة قوله المنفرد عن قول
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب النجاسات - الحديث 14 - 11 ( 2 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب النجاسات - الحديث 14 - 11 ( 3 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 ( 4 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب النجاسات - الحديث 2